هل تغطي هذه الحاسبة كل حالات الميراث؟
لا، وهذا مقصود. تغطي فقط الورثة الأساسيين الأكثر شيوعًا (الزوج/الزوجة، الأب، الأم، الأبناء، البنات). لا تشمل الإخوة والأخوات، الأجداد والجدات، أو أي قريب آخر، لأن وجودهم يغيّر قواعد الحجب والتوزيع بشكل جوهري. إن وُجد أي منهم، استخدم "لا" لضمان دقة النتيجة أو استشر مختصًا مباشرة.
ما هي "الغراوين" الظاهرة أحيانًا بالنتيجة؟
مسألة فقهية مشهورة (تُنسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه): إذا اجتمع زوج أو زوجة مع أب وأم بلا وجود أبناء أو بنات، فإن الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج/الزوجة (وليس ثلث كامل التركة)، فينخفض نصيبها الفعلي إلى السدس بدل الثلث.
ما هي "العول" الظاهرة أحيانًا بالتنبيه؟
حالة تحدث عندما يتجاوز مجموع الفروض المقررة (كنصيب الزوج والبنات والأم مجتمعين) كامل التركة. في هذه الحالة تُخفَّض كل الأنصبة تناسبيًا بنفس النسبة حتى يتساوى المجموع مع التركة كاملة — وهي مسألة فقهية معروفة وليست خطأً حسابيًا.
هل هذه الحاسبة تصلح كوثيقة رسمية لقسمة التركة؟
لا إطلاقًا. هذه أداة تعليمية تقديرية فقط. القسمة الرسمية الملزمة تتطلب صك حصر ورثة من المحكمة، وتحقق كامل من جميع الورثة الفعليين (بما فيهم من تستثنيهم هذه الحاسبة)، ووجود أو عدم وجود وصية أو ديون على التركة.
هل تُخصم الديون والوصية من التركة قبل القسمة؟
شرعًا نعم — تُسدَّد ديون الميت وتُنفَّذ وصيته (بحد أقصى ثلث التركة) قبل توزيع الباقي على الورثة بالفروض. هذه الحاسبة تفترض أنك أدخلت "صافي التركة" بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية إن وُجدت.